الشيخ الصدوق

26

من لا يحضره الفقيه

وليس على البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي ( 1 ) وليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين ( 2 ) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ( 3 ) . فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة ( 4 ) . وليس في البقر العوامل زكاة إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه ( 5 ) . 1607 - وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قلت له : في الجواميس شئ ؟ قال : مثل ما في البقر " . وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ( 6 ) ففيها

--> ( 1 ) في النهاية الأثيرية : التبيع : ولد البقر أول سنة ، وبقرة متبع أي معها ولدها . ( 2 ) قال الأزهري - على المحكى - : البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن ، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة . ( 3 ) من قوله : " وليس على البقر شئ " إلى هنا مأخوذ كله صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج 3 ص 534 والتهذيب ج 1 ص 354 . ( 4 ) قوله " فإذا كثر البقر سقط هذا - إلى هنا " خلاف ما هو المشهور ، قال سلطان العلماء : لا يخفى أن هذا يشعر بأنه إذا كثر البقر لا يتعين المطابقة بين أحد العددين المذكورين وبين ما بلغ من عدد البقر كما اعتبر هو في المراتب السابقة وهو خلاف المشهور فان المشهور ملاحظة ذلك واعتبار ما هو عفوا . ( 5 ) مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء دون لفظها . ( 6 ) الذي ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على الأربعين لم نطلع عليه في غير كلامه في خبر ولا قول أحد ، ويمكن حمل كلامه على ما يوافق الاخبار وكلام الأصحاب بأن يكون مراده من قوله : " وزادت واحدة " على الأقل من الأربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ الأربعين ( م ت ) أقول : في التهذيب ج 1 ص 355 باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة - الخبر " . وكذا في صحيحة الفضلاء - زرارة ومحمد بن مسلم وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام .